السيد محمد حسن الترحيني العاملي
686
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا تعقل العاقلة عمدا ) محضا ، ولا شبيها به ، وإنما تعقل الخطأ المحض ( 1 ) ( و ) كذا ( لا ) تعقل ( بهيمة ) ( 2 ) إذا جنت على إنسان وإن كانت جنايتها مضمونة على المالك على تقدير تفريطه . وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة ( 3 ) ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال . ( ولا جناية العبد ) ( 4 ) بمعنى أن العبد لو قتل إنسانا خطأ ، أو جنى عليه لا تعقل عاقلته جنايته ، بل تتعلق برقبته كما سلف . ( وتعقل الجناية عليه ) ( 5 ) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه . كما تعقل جنايته على الحر ( 6 ) ، لعموم ضمان العاقلة الجناية على الآدمي .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العاقلة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العاقلة حديث 1 .